السيد محمد حسن الترحيني العاملي
189
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تدخل في اسم الدين ( والجناية الموجبة للدية ) كقتل الخطأ والعمد المشتمل على التغرير بالنفس كالهاشمة والمنقّلة ، وما لا قود فيه كقتل الوالد ولده ، والمسلم الكافر ، والحر العبد ، وقد تقدم في باب الشاهد واليمين ، ولم يذكر ثبوت ذلك ( 1 ) بامرأتين ، مع اليمين ( 2 ) مع أنه قوّى في الدروس ثبوته بهما ، للرواية ( 3 ) ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب كيفية الحكم حديث 4 و 3 .